نبذة مختصرة
طبقا للمادة 1 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 فإن الوحدات الإدارية المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية (يتوفر لها كيان ذاتي مستقل يستهدف تحقيق غرض معين ويتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض).
الإختصاصات
اختصاصات عامة
- تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
- كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية (مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية …إلخ) أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
ا
اختصاصات مالية
الموازنة والحساب الختامي
- تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا لإيراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه غالى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
ا - يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل ، وترسل كل محافظه مشروع موازناتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
- على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها:
- الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها ملتزمة بها.
- الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر.
- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات- الادارة المحلية في نطاق المحافظة.
الضرائب و الموارد
- تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها. ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة المحلية.
- يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة. وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة. ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.ا
- لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلى المختص.
- لا يجوز للمجلس الشعبي المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه على سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها الابموافقة المحافظ، ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
- لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص .. تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية.
تحدد المواد التالية طريقة الإشراف على وحدات الإدارة المحلية كما يلي:
مادة 131
يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.
ا
مادة 132
- تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
- ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلى الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي يبنى عليها اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
- فإذا أصر المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على قراره ، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به. ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثون يوما من تاريخ عرض الأمر عليه ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
- وفى حالة إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره ، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
التبعية و الهيكل التنظيمي
الوحدات المحلية تنقسم ادارتها لجزءين ، تنفيذيين يتبعوا الإدارة المحلية الأعلى في المحافظة و رقابيين ( اعضاء المجلس الشعبي المحلي للوحدة ) و يكونوا بالإنتخاب
الهيكل التنظيمي
- يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة ، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التحى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظات المختصين. ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظة.ا
- مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
- يحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة.
- يجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
- يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن.
- يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
- تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
ألية العمل بداخل الوحدات المحلية
- يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:
- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
- تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها, وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظ اتو الوزارات.
- لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أي أجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به.ا
- يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويا عن نشاط وانجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ماتم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة ، وبيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
- لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته:
- إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية ، وكذلك إبلاغ الوحدات المحلية بما يراه منإرشادات وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع.
- وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
- المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
- يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
- تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة, وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها. ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية. ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية .كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفا فيها. وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.