نبذة عن الهيئة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة اقتصادية1 مسئولة عن التنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية، وهي الجهة المسئولة عن تحديد مواقع المدن الجديدة وإعداد استراتيجيات تنميتها. كذلك تضمن الهيئة جودة عمل وإدارة المرافق والمنشآت العامة في المدن الجديدة. وتوفر الهيئة قطع الأراضي السكنية للأفراد والشركات الاستثمارية والمنتجعات السكنية وكذلك المشروعات السكنية المدعمة المقدمة من الدولة للشباب وذوي الدخل المنخفض، مثل مشروع إسكان مبارك ومشروع إسكان جمعية المستقبل ومشروعات الإسكان الحر والإسكان العائلي. انشئت الهيئة طبقا للقانون رقم 59 لعام 1979.
اختصاصات الهيئة
- خلق مراكز حضرية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
- إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل.
- إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
- مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
- الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
- رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
- إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
- متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية، وتقييم الإنجازات.
- إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية، أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة، والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمراني جديد.
- دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الاقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضي وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
- الحصول على القروض أو المنح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
- المعاونة في تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
- الترويج لبيع أو تأجير أو الانتفاع بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الاقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب.
- اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من القانون رقم 59 لسنة 1979.
- أعطي القانون الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها، سلطات مطلقة في إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة لها.فقد أعطاها حق الإسناد والتعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف و الهيئات المحلية والأجنبية و(تحديد سعر الارض والبيع المباشر للأراضي مثلما حدث في “مدينتي”)، وهو ما يؤدي دائما الي تنازعات وتضارب بين اسلوب التخصيص الذي تتمتع به الهيئة ومتطلبات قانون المناقصات والمزايدات.
وللهيئة أن تقسم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء تضع بكل منها الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها، والتي تكفل طابعاً وارتفاعاً ولوناً معيناً للمباني، وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوي الشأن.
التبعية واّليات اختيار وتعيين مجلس الإدارة
تتبع الهيئة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويرأس مجلس إدارة الهيئة وزير الاسكان – رغم أن القانون نص علي أن يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية – ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإداري يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.
يُشَكَل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها، وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة.
ويُدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصه.
كما تدعى الوزارات التي لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها، لاختيار ممثل عنها في الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.
الهيكل الإداري
تتكون الهيئة من أربعة قطاعات رئيسية بجانب مكتب رئيس الهيئة المختص بإدارة شئون الهيئة الداخلية والذي يرأسه النائب الأول لرئيس الهيئة. أما باقي القطاعات الرئيسية فيرأسها نواب رئيس الهيئة (كما يوضح الرسم التوضيحي رقم 1) ، وتلك القطاعات هي:
- قطاع التخطيط والمشروعات
- قطاع التنمية وتطوير المدن
- قطاع الشئون المالية والادارية
- قطاع الشئون العقارية والتجارية
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
- وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
- وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمراني جديد.
- تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية في رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
- رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولية إدارة هذه المجتمعات لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة، والتي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
- النظر فيما ترى الجهة التي تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل في مجال اختصاصاتها.
علاقة الهيئة بهيئات وإدارات الدولة الأخرى
- بما أن الهيئة هي المسئولة عن التنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية، فعلى جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غير حكومية، أن تخطر الهيئة لإبداءالرأيفي مواقعها والعمل على ان يتم انشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التيأنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ إخطارها.
- وفيحالة الاختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات،يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماً لجميع الجهات وللهيئة .
- ويحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحليوالهيئات العامــة وشركات القطـاع العــام وكافــة الجهات المشرفـة علـى أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأي وجه من الوجوه فيالأراضي الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة .
- كما يحظر على الجهات الخاصة والافراد تقسيم أي أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة
التمويل وميزانية الهيئة
يتكون رأس مال الهيئة من:
- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
- الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من أجلها.
- ما يؤول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.
وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.
تتكون موارد الهيئة من:
- الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة.
- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
- القروض.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.
سلطات الهيئة
أعطي القانون الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها، سلطات مطلقة في إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة لها. فقد أعطاها حق الإسناد والتعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وتحديد سعر الأرض والبيع المباشر للأراضي، وهو ما يؤدي دائما إلي نزاعات وتضارب بين أسلوب التخصيص الذي تتمتع به الهيئة ومتطلبات قانون المناقصات والمزايدات.
ادارة مشروعات الهيئة
طرق اختيار مناطق التنمية وحدودها وملكيتها
تتولى الهيئــة اختيار المواقــع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانيـة الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقاً للخطة العامة للدولة، و يتم الاختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطــة الاجهزة التابعــة أو عن طريــق التعاقــد مع الاشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والاجنبية، وذلك طبقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن.
تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة ، يحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها في تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال الا بموافقة الهيئة . كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبي وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع عليه الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضيالتي ذكرت في الفقرة السابقة وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزماً لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضي من أراضي البناء وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد .
ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنويأن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أي جزء من أجزاء الأراضيالتي تخصص لهذه الأغراض، كما يحظر إجراء أي أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراض أو إشغال بأي وجه من الوجوه الا بإذن من الهيئة.ويزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة أي تعدي أو وضع يد أو إشغالات أياً كان سندها أو تاريخ وقوعها،وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل في حالة الإشغالات التي يثبت أنه تم إقامتها بسند قانوني.
تنفيذ المشروعات
أعطي القانون للهيئة حق تقرير التزامات ومنح امتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
- اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
- ألا تزيد مدة الالتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.
- ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي الأرباح 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.
- أن يستخدم ما زاد من صافي الأرباح عن 20% في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي يقل فيها عن ذلك، ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك في تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.
- تحديد وسائل رقابة الملتزم فنياً ومالياً بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
- تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
- وفي غير هذه الحالات يصدر بمنح الالتزام أو الامتياز قانون.
- ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الانتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها أربعين عاماً وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي، أو لدعم المشروعات القائمة منها، أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة ونقلها للحكم المحلي
إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلى، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقاً للوائح والقرارات السارية.
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلي لتباشر اختصاصها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلي. ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.
وﺘﻨص اﻟﻤﺎدة (50) ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 59 ﻟﺴﻨﺔ 1979 ﺒﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ الجديدة ﺘﻀم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛﺘﻤﻝ ﻤراﻓﻘﻬا. ولكن لا يتضمن القانون تحديد مواعيد زمنيه لنقل سلطات إدارة وتنمية هذه المجتمعات إلى الوحدات المحلية ليقتصر دورها فقط علي تقديم الخدمات العامة، لذا لا يوجد أي مساهمه حقيقه للمحليات في عملية التنمية.
1. الهيئات الاقتصادية هي الهيئات العامة التي تباشر بذاتها أنشطة اقتصادية ذات عوائد مادية للدولة و يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ولا تدخل ميزانيتها في حسابات ومكونات الموازنة العامة للدولة، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى (مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية).
الهيئة العامة الخدمية هي الهيئات التي تدير أنشطة إدارية أو خدمية مثل هيئة التخطيط العمراني، وتعتبر أموال الهيئة العامة أموالا عامة وتندرج ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة.