نبذة مختصرة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارات المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها، لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للإغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط اجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وصدر القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 23/10/2005.
إختصاصات الهيئة
1. دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.
2. إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها .
3. وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى ، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.
4. تحديد الاراضى التى تخصص للإغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
5. وضع الشروط والقواعد التى تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والاراضى والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
6. تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بالأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.
7. وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الاراضى الصناعية .
8. وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير او بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،وعلى ان تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها.
9. وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة فى إصدار الموافقات والتراخيص
10. إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
11. متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .
12. وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى والإشراف على المشروعات الممولة بمنح او قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية
والقطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال وبما يؤدى الى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة .
13. وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.
14. تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
15. إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
التبعية واّليات تعيين مجلس الإدارة
هي هيئة إقتصادية خدمية مركزية لشئون التصنيع وتتبع وزارة التجارة والصناعة ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مجلس إدارة الهيئة
* رئيس الهيئة .
* نائبان لرئيس الهيئة .
* مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
* ستة يمثلون وزارات التجارة الخارجية والصناعة ، الإستثمار ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمالية ، والبيئة ، ويرشح كلاً منهم الوزير المختص .
* ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة .
* وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة . ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للإنعقاد كلما دعت الحاجة لذلك . ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة ، وتنفذ بعد إعتمادها أو بعد مضى إسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون إعتراض منه)الماده السادسة)
اختصاصات مجلس الادارة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة ، وله على الأخص ما يلى :
* وضع السياسة العامة للهيئة .
* وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها .
* الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة داخل جمهورية مصر العربية .
* إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة والعاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية .
* الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية .
* إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة .
* قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة وذلك فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
* إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
* وضع قواعد الإستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تُمنح لها .
* النظر فى كل ما يرى الوزير المختص عرضه من مسائل تدخل فى إختصاص الهيئة .
* ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من بين أعضائه ، كما يجوز تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مجال نشاط الهيئة
الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها ، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية وذلك من خلال الأنشطة المعنية لتنفيذ متطلبات الخدمات التالية :
• تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المبدئية للمشروعات بالمناطق الصناعية الجديدة.
• إصدار الموافقات للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة
• إصدار التراخيص الصناعية.
• القيد / التجديد / التعديل بالسجل الصناعي.
• إصدار موافقات التصنيع المحلي والتطوير.
• إصدار خطابات عدم الممانعة عن الإفراج الجمركي للمواد الكيماوية الخطرة.
• الموافقة علي إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة بالمجمعات الصناعية.
• إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية.
• توفير المعلومات الصناعية.
تعريف المناطق الصناعية
يقصد بالمناطق الصناعية فى تطبيق أحكام هذا القرار ، المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقاً لأحكام القوانيين المنظمة للصناعة والإستثمار .
يستثنى من أحكام هذا القرار كل من المناطق الصناعية الحرة العامة والمناطق الإقتصادية والمناطق الحرفية وورش الصيانة.
تطبق أحكام هذا القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة وكذلك الأراضى الحاصلة على ترخيص صناعى والغير مستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية.
الموارد والتمويل
تتكون موارد الهيئة من:
* الإعتمادات والاموال التى تخصصها لها الدولة .
* الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص التى تتولى إنشاء وإدارة المناطق الصناعية .
* حصيلة نشاط الهيئة من مقابل التكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير .
* المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة .
* القروض التى يعقدها مجلس الإدارة .
* عائد إستثمار أموال الهيئة .
* وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية بمصر
شمل قرار إنشاء الهيئة إنشاء صندوق لدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها فى هذه المناطق بما يحقق أهداف الهيئة فى التنمية الصناعية ، وبما يؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الإستثمار ات وتشجيع التنافس فيما بينها. وتكون موارد الصندوق من الاعتمادات والأموال التى تخصصها له الدولة
تبعية الصندوق
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس ادارة الهيئة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة بتشكيل مجلس إدارته ونظم العمل به .
تخصيص الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد :
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2001 ، تسري أحكام القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة او الأشخاص الاعتبارية لإقامة مشروعات استثمارية عليها او التوسع فيها،علي الأراضي المقام عليها المناطق الصناعية بمحافظات المنيا و أسيوط وسوهاج و قنا وأسوان والوادي الجديد وضُم إلي هذا القرار مدينة بني سويف ،حيث يتم التصرف في الأراضي المبنية للمستثمرين بالمجان علي ألا تنتقل الملكية إلي المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي بينها. وتتكون موارد الصندوق من الأعتمادات والأموال التى تخصصها له الدولة .ويكون للصندوق شخصية إعتبارية ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس ادارة الهيئة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة بتشكيل مجلس إدارته ونظم العمل به