نبذة مختصرة
أنٌشأ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بغرض الجمع بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بالعمران تحت سقف واحد وقت اتخاذ القرار ووضع السياسات العمرانية واتجاهات وبرامج التنمية وذلك في محاولة لرأب الصدع وتقليل الفجوة بين تلك المؤسسات ببعضها البعض وتوحيد الرؤي المختلفة.
اختصاصات المجلس
* إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
* التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي (لم يطبق هذا حيث لا يوجد مخطط رسمي معلن حتى هذه اللحظة).
* إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
* اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
* تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية (لم يطبق هذا حيث لا يوجد مخطط رسمي معلن حتى هذه اللحظة).
* اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
* إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى (أما المناطق غير المخططة, وهي التي نشأت بالمخلفة للقوانين المنظمة للتخطيط و البناء بحسب تعريف قانون 119, فالمادة 25 من قانون 119 تحدد كيفية التعامل معها))
* إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبًقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
* تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بالعمران بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة للحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص (لم يتم تفعيل هذا الدور حتى الآن حيث لا زال تحيل الأحياء مباشرة للجهات المختصة لاستخراج الموافقات).
سلطات المجلس
* ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻐﺭﺽ ﻗـﻭﻤﻰ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭمن ﺒﻌﻀﻬﺎ.
* ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺒﻨـﻰ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تفويض أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
* يقوم المجلس بمخاطبة جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشتراطات الى الامانة الفنية للمجلس لإعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لإصدار التراخيص
* ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
* كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
* يقوم المجلس باعتماد المناطق ذات القيمية المتميزة بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ، بناء على الضوابط و المعايير التي اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ليقوم بالدراسة وعرض تحديد المنطقة على المجلس لإقرارها.
* عند اقتراح أي جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم ابداء الرأي في هذا المشروع من خلال المجلس، وللمجلس مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها على ضوء المستجدات.
* يقوم المجلس بتقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية والتي ادرجت في الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات (العملية أو المالية) التي تواجه عملية التنفيذ.
* ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ .
* يقوم المجلس بناء على عرض المحافظ المختص بإقرار وتحديد مناطق إعادة التخطيط 1 والمناطق غير المخططة 2
، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية والتكلفة المالية لإعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى-:* تكاليف نزع الملكية.
* التعويضات.
* اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
* المخططات التفصيلية لتلك المناطق.
* برامج واولويات التنفيذ.* اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لإعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
* فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة بإعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى-:
* جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الخ.
* التكلفة المالية اللازمة.
* اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
* مصادر التمويل.
* يتم عرض المشروع والدراسات التي تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئه عمليات وزارة الدفاع واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامر الى رئيس الجمهورية لإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
* كما تقوم الامانة الفنية للمجلس بإجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه.التبعية ومجلس إدارة المجلس
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية له الشخصية الاعتبارية العامة (يتوفر لها كيان ذاتي مستقل يستهدف تحقيق غرض معين ويتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض) ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين (تٌركت مفتوحة لم يحدد القانون من هم الوزراء المعنيين)، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء المتخصصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص (وزير الإسكان)،ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية.
1.مناطق إعادة التخطيط: المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية وتتضمن: أ- المناطق أو المساحات التي تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها. ب- المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها.
2.المناطق غير المخططة: المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية