وزارة الدولة لشئون الآثار (المجلس الأعلى للآثار سابقاً)
نبذة مختصرة
يعد المجلس الأعلى للآثار هو المؤسسة المنوطة بحماية التراث المصري من جميع العصور بداية من عصر ما قبل التاريخ مروراً بالعصر الفرعوني، ثم العصر اليوناني الروماني، يليه العصر القبطي ثم الإسلامي، وصولاً إلى العصر الحديث.
قبل ثورة 2011 كان المجلس الأعلى للآثار يتبع وزارة الثقافة أما الآن فقد انفصل عن وزارة الثقافة وتحول المجلس إلي وزارة لها شخصيتها الاعتبارية (وزارة الدولة لشئون الآثار)، وتؤدي الوزارة مهمتها سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية أو العالمية. ومن أجل تنفيذ تلك الأهداف، فإن المجلس الأعلى للآثار يقوم بصياغة وتنفيذ كافة السياسات المتعلقة بالآثار والخطوط العامة والتصاريح الخاصة بالحفائر وعمليات الترميم والصيانة والتوثيق ودراسة المواقع والآثار وإدارة نظام شامل على مستوى الجمهورية للمتاحف. وبالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الأعلى للآثار يشرف على عملية نشر المجلات والكتب الخاصة بالآثار والتراث الثقافي كما يموّل حفائره الخاصة وعمليات التوثيق والترميم بطريقة ذاتية. 1
تم تأسيس جهة حكومية مسئولة عن التراث الحضاري المصري في عام 1859. وتم تسمية هذه الجهة إدارة الآثار (تحت وزارات الأعمال العامة والتعليم والإرشاد القومي والثقافة، بالترتيب)، وظلت بهذا الاسم حتى عام 1971 إلى أن اتخذت اسم “هيئة الآثار المصرية” أو”EAO”، وتم تغيير هذا الاسم الأخير إلى المجلس الأعلى للآثار بموجب الأمر الرئاسي رقم 82 لسنة 1994 ثم استقلت عن وزارة الثقافة وأصبحت وزارة مستقلة في عهد أحمد شفيق بعد الثورة.
اختصاصات ومهام الوزارة
* تختص الوزارة دون غيرها بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه ومخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو عثر عليها مصادفة.
* تتولى الوزارة الإشراف الكامل على المناطق الأثرية وإقرار الأنشطة التي يمكن ممارستها بها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، وذلك طبقاً للضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.
* لا يجوز الترخيص بالقيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات ترفيهية أو ثقافية أو سياحية أو رياضية أو أية خدمات أخرى في المناطق الأثرية أو الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
* يحظر تواجد أي نوع من أنواع الدواب أو الباعة الجائلين في المناطق المشار إليها الا في المواقع و بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* يكون تحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية بقرار من الوزير بناء على طلب مجلس الإدارة، ومع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن في التعويض العادل، إن كان له مقتضى، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضاً أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون .
* تتولى الوزارة حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ، ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتسجل الآثار المقيدة منها في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لذلك .
* تعمل الوزارة على تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتها
* تسجل الوزارة البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثرى تبعاً لأهميته.
* تتولي الوزارة إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة أو الدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها، ويعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
* وللوزارة استخدام إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية لتنمية الوعى الأثري بكافة الوسائل .
* تتولي الوزارة الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية ، كما يتولى تأمينها بواسطة الشرطة والحراسة الخاصة به وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبالتنسيق مع وزير الداخلية، ويضع المجلس حداً أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبة آثارها .ويحدد بقرار من الوزير المختص محيط كل موقع أثرى يتم تأمينه.
* تختص الوزارة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق والمباني الأثرية.
* تتحمل كل من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية التابعة لها .
* تتولي الوزارة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات وغيرها بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير خطوط التجميل الخاصة بها والمحيط التاريخي والأثري وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.
سلطات الوزارة
* للوزارة حق قبول تنازل الهيئات أو الأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية أو الأثرية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي، أو الوضع تحت تصرف الوزارة لأجل لا يقل عن خمسين سنة متى كان للدولة مصلحة في ذلك يقرها المجلس.
* يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة المختصة شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت من قبل بتسجيله ، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري .
* مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يكون للوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع المحافظ المختص إزالة أي تعد على أي موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري بناءاً على اقتراح من اللجنة الدائمة المختصة ودون الحاجة للجوء إلى القضاء ، وتتولى الأجهزة المحلية المختصة بتأمين من الشرطة تنفيذ قرار الإزالة في وقت ملائم يتفق مع طبيعة الأثر والتعدي الواقع عليه ، وبما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته وبتأمين من الشرطة ويتم ذلك على نفقة المخالف .
* يجوز نزع ملكية الأراضي أو المباني المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية التي تقدرها الوزارة، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتاً إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض أو المبنى في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ، وذلك كله مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة الدائمة المختصة لا يدخل في تقديره احتمال وجود آثار في الأرض المنزوع ملكيتها .
* يتحمل نفقات ترميم المباني الأثرية التي في حيازة الأفراد أو غيرهم من أشخاص القانون الخاص، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز، حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم.
* للوزارة الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات أياً كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل .
* في جميع الأحوال تكون للوزارة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للوزارة استرداد القطع الأثرية التي لدى الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم مقابل تعويض عادل.
التبعية وآليات اختيار وتعيين مجلس الإدارة
قبل ثورة 2011 كان المجلس الأعلى للآثار يتبع وزارة الثقافة أما الأن فقد انفصل عن الوزارة وتحول المجلس إلي وزارة لها شخصيتها الاعتبارية (وزارة الدولة لشئون الآثار)، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويعين وزيرها بواسطة رئيس الوزراء.
الهيكل الإداري
أعلى سلطة في الوزارة هي المجلس الإشرافي. ورئيس المجلس هو وزير الدولة لشئون الآثار (وزير الثقافة سابقاً)، وهو الممثل القانوني الوحيد لقطاعات الوزارة. ومديرو القطاعات الستة يشكلون الجهاز التنفيذي للمجلس الإشرافي، كأعضاء دائمين. مدير السكرتارية العامة يعمل كمدير تنفيذي لقطاعات الوزارة في إدارة الوظائف اليومية، وتوجيه جميع عمليات ومهام القطاع؛ ويعمل مديرو القطاعات الأخرى تحت إشرافه المباشر.
تتكون الوزارة من ستة قطاعات، وتغطي جميع الاحتياجات الإدارية والمالية والقانونية والفنية والهندسية والعلمية. قطاعات الوزارة الستة:
* قطاع السكرتارية العامة
* قطاع الآثار المصرية (الفرعونية) واليونانية – الرومانية
* قطاع الآثار القبطية والإسلامية
* قطاع صندوق الدعم المالي للآثار والمتاحف
* قطاع المشروعات العامة وقطاع المتاحف.
اهم المشاريع و البرامج التي تتعلق بالعمران
المناطق والمباني التي تستهدفها الوزارة
- يعتبر أثراً،كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان ، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر ، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التيانتجتاو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
- تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من ذات المجلس بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس الأعلى للآثار خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
- تعتبر مبانيأثرية،المبانيالتي اعتبرت كذلك أو سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون.
- وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً تاريخياً أو موقعاً أثرياً لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان ، ويتم توفيق أوضاع المستأجرين الحاليين لتلك الأماكنوإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.
التعامل مع المباني الأثرية
- تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها.
- فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة قانوناً وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر الإتجارفي الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أي وجه.
- وعلى التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة (8) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة ، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها في مخازنه أو عرضها في المتاحف خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ودون الإخلال بحقهم في التعويض .
- وفى جميع الأحوال لا يجوز لحائز الأثر التصرف فيه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار وفق الإجراءات والشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد بأي صورة كانت وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقاً لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المنصوص عليها بهذا القانون.
مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل ، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة (12) من بالقانون رقم (117) لسنة 1983 ، ما يلى :
- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لصالح الغير، أما الأراضيالمتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار .
- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بموافقة من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة وبالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بقانون البناء المشار إليه ، ويكون إجراء الأعمال المشار إليها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس ، فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير ترخيص ، كان للمجلس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المشار إليها إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقه المخالف ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وبالحق في المطالبة بالتعويض .
- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس على كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل ، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
- أن يباشر المجلس فيأي وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازماً لصيانة الأثر.
- لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أي حق في تملكه بالتقادم ، وللمجلس كلما رأى ضرورة لذلك إخلاء الموقع الأثري مقابل تعويض عادل ، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
- للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ، ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعاً لذلك