يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية، ويوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
اختصاصات الجهاز
* إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة
* إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحماية البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة
* وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الأنشاء و أثناء التشغيل
* حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الاستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها
* المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط
* وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب
* جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات
* إعداد خطة للطوارئ البيئية ، و التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية
* إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها
* المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته
* إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية
* وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها
* التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة
* إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها
* إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة
* متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة
* اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث
* تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث
* التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة
* تختص بتقييم التأثير البيئي للمشروعات ودور الجهات الإدارية المختصة مع جهاز شئون البيئة
* إعداد السجل البيئي للمنشأة
* إنشاء شبكات الرصد البيئي
* وضع خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ومسئولية الجهات المشاركة في هذه الخطة
* حظر صيد الطيور والحيوانات البرية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
* المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة
* الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية
* الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مراحل التعليم الأساسي
* إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير في مجلس الشعب
التبعية وأليات تعيين مجلس الإدارة
يتبع جهاز شئون البيئة الوزير المختص بشئون البيئة، و تكون له موازنة مستقلة، و يكون مركزه مدينة القاهرة، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية و يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملاته المالية.
الهيكل الإداري لمجلس إدارة الجهاز
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من:
* الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
* ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.
* أثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
* ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة 3
يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة
* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز
* رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
* ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة
* اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة
* ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود في المداولات .
* ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.
* يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
* يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
* يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلي الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذي ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
* يكون للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.
الجهات المشتركة والمعنية بالحفاظ علي بالبيئة3
جهات تخطيطية وبحثية على المستوى المركزي.
* جهاز شئون البيئة – رئاسة مجلس الوزراء
* أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – رئاسة مجلس الوزراء
* المركز القومي للبحوث ويتبع أكاديمية البحث العلمي
وزارات خدمية معنية ومرتبطة بشئون البيئة على المستوى القومي
* وزارة الصحة
* وزارة الري
* وزارة الصناعة
* وزارة الإسكان والتعمير
جهات معنية بشئون البيئة على المستوى المحلى
* هيئات عامة (مياه الشرب – الصرف الصحي)
* المحافظة
* الحى
* الهيئة العامة للنظافة والتجميل
دور الجهاز في تقييم الأثر البيئي للمنشآت والحفاظ علي البيئة
تقييم الأثر البيئي للمنشآت
* يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ، ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.
* تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئي المشار إليها بالنقطة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه في شأنها ، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها ، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أي بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأي بشأن الدراسة ، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر في شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات ، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن .”
* على المسئول عن إدارة المنشأة طبقاً لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئي). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت ، والبيانات التي تدون فيه ، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات ، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي ، أو عدم انتظام تدوين بياناته ، أو عدم مطابقتها للواقع ، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها ، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة ، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
* منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .
* وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه . وفى حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة .
* يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها
* وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة.
* تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
* يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة .
* يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق . تلتزم وحدات الإدارة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك , وإلا وجب محاسبة المختص إدارياً .
* يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها . ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها , وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة , وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتهـا الحقيقة .
* تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون قم 4 لسنة 1994
* هي الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص إقامة المنشآت على البيئة البحرية، و الزام تلك المنشآت بعدم التخلص من مخلفاتها السائلة على البيئة البحرية بدون معالجة.
* يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن
* تخصص في كل حي مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة
* و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل
1. http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/law4.asp
2. رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشئون البيئة ،جهاز شئون البيئة، الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا
3.المصدر: مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية