نبذة مختصرة
نشأ الجهاز عام ٢٠٠١ بهدف تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية، وتحقيق أسس النسيج البصري للمدينة والقرية وكافة المناطق الحضارية بالدولة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة.
و المقصود بالتنسيق الحضاري هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة ومباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية.
اختصاصات الجهاز
- رسم السياسة العامة للتنسيق الحضاري، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات.
- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضاري.
- وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضاري التي يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضاري، وذلك طبًقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص.
- إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري.
- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضاري.
- يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق الحضاري بالتنسيق مع النقابات المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول.
- يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت.
- يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمباني ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية.
- يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبًقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﺒﺔ تاريخية أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺰارا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ كما ينص قانون ١٤٤ لعام ٢٠٠٦.
- يجوز للجهاز بإعداد مشروع تنسيق حضاري للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف علي تنفيذه وان يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز.
- يحدد الجهاز المناطق ذات القيمة المتميزة والأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ علي تلك المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأي أعمال
التبعية واّليات تعيين مجلس الإدارة
يتبع الجهاز وزارة الثقافة ويعين رئيسة بواسطة رئيس الجمهورية بناءاً علي اقتراح وترشيح من وزير الثقافة.
وينشأ للجهاز مركز تابع له بكل اقليم اقتصادي، يباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم، ويتم تعيين رؤساء تلك المراكز بواسطة رئيس الجهاز.
الهيكل الاداري لمجلس الإدارة
يتكون مجلس ادارة الجهاز من رئيسة المعين بواسطة رئيس الجمهورية وترشيح من الوزير المختص، وعضوية كل من:
- رئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
- اربعة من شاغلي الوظائف العليا بالجهاز يصدر بتعيينهم قرار من وزير الثقافة.
- ممثل بدرجة رئيس ادارة مركزية علي الأفل لكل من وزارات الإسكان والأوقاف والمجلس الأعلى للأثار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- اربعة م المهتمين بشئون التنسيق الحضاري (يصدر بتعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الثقافة.
ويتكون الجهاز من أربعة إدارات مركزية هي:
- الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات.
- الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية
- الإدارة المركزية للمشروعات والمتابعة
- الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية
اّليات عمل الجهاز
يشكل رئيس مجلس إدارة الجهاز لجان علمية 1 لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة مثل: المناطق التراثية ومراكز المدن ومداخل المدن والاعلانات والإضاءة والإنارة الداخلية.
ثم يقوم وزير الثقافة بعرض تلك الأسس والمعايير والدلائل علي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها، وتم مراجعة الأسس والمعايير والدلائل المشار اليها مرة كل ثلاث سنوات او كلما دعت الحاجة الي دليل معين أو اكثر، ويقدر مجلس أدارة الجهاز هذه الحاجة.
وحدد القانون المنظم لعمل الجهاز، أن يعقد اجتماع واحد لمجلس إدارة الجهاز علي الاقل كل شهر، ولا تعتمد الاجتماعات الا بحضور أغلبية اعضاء المجلس، ويبلغ الوزير المختص بقرارات المجلس وللوزير حق الاعتراض علي قرارات مجلس الإدارة قبل اعتمادها.
ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل معها ، والتي يتعين الالتزام بها في هذه المباني وتلك المناطق.
وتعتبر أعمال اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ وتلك الواردة في سجلات المجلس الأعلى للآثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات.
موارد ومصادر تمويل الجهاز
- الاعتمادات إلي تخصص له في الموازنة العامة للدولة
- القروض التي تعقد لصالح الجهاز
- الهبات والتبرعات الي يقبلها الجهاز
سلطات الجهاز
- تطبق أسس ومعايير وأدلة التنسيق الحضاري إلى يضعها الجهاز عند إصدار التراخيص في المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التي تقيمها الدولة أو القطاع الخاص، ويشمل ذلك الأرصفة ومسارات المشاة، وغير ذلك مما هو مذكور في أدلة التنسيق الحضاري.
- يضع الجهاز الضوابط والشروط الواجب توافرها في المكاتب الاستشارية والخبراء المتخصصين في مجال عمله للقيد في جداول تعد لذلك ، على أن يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز ، ويشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية والخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة وعلى الأخص في المجالات الآتية :
- تنسيق المواقع
- الترميم الفني
- الإضاءة والإنارة الخارجية
- تنفيذ الإعلانات
- الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة
تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة
يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
على أن يراعى في تحديد تلك المناطق أن يتحقق فيها عنصر أو أكثر من العناصر التالية:-
- أن تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز أو تعبير جمالي أو ذات شبكة طرق أو نسيج عمراني يمثل أحد مراحل النمو العمراني أو التطور التاريخي
- أن تكون بالمنطقة مبان أثرية وفقا للقانون رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار أو مبان ذات طراز معماري متميز وفقاً للقانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري، وأن تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل
- أن تكون مرتبطة بأحداث ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية، أو معبرة عن قيم اجتماعية أو اقتصادية أو فنية أو وظيفية، أو أن تحتوي علي دلالات أو معلومات تاريخية أو علمية ثابتة في أحد المجالات المذكورة.
- أن تكون مرتبطة بحدث هام أو شخصيات أو حركات أثرت بوضوح في تاريخ الدولة.
- أن تكون المنطقة محوراً أو مساراً للحركة يصل إلي مناطق أو مبان أو استعمالات مهمة أو ذات قيمة متميزة.
- أن تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة وطبيعة متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية أو حاضرة.
- أن تكون منطقة ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية أو تشكيلات طبيعية أو جيولوجية متميزة، أو أن تكون أحد مواقع المحميات الطبيعية وفقاً لقانون المحميات رقم (١٠٢) لسنة ١٩٨٣، وقانون البيئة ر قم (٤) لسنة ١٩٩٤.
اشتراطات التعامل مع الابنية للحفاظ علي الجمال البصري
يراعي عند إصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلى :-
- استكمال واجهات المبني بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع .
- مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبني مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
- إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، ومواسير الصرف والتغذية .
- عند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية ثابتة أو متحركة ، والتي تشكل أجزاء متكامل
يراعي عند إصدار تراخيص الهدم أو التنكيس أو تنفيذ التعديلات الداخلية في المباني ذات القيمة المتميزة الالتزام بما يلى:
- إمكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبني كلياً أو جزئيا حسب الحالة، وذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني والمناطق.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبني المتميز في حالات هدم أو تنكيس أو بناء مبان مجاورة له حتى لا يتأثر المبني المتميز بهذه الأعمال
الاعلانات واللافتات
يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع أي عمل فنى في فراغ عام ، وذلك لضمان تناسق العمل مع محيطة العمراني وعدم استغلال العمل الفني في الدعاية والإعلان.
مع تطبيق أسس ومعايير الإعلانات المتضمنة في الدليل الخاص بها ، والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، يراعي عند إصدار التراخيص ما يلى :-
- مراعاة الآداب العامة واحترام الأديان، وألا يتناقض الإعلان في شكله ومضمونه مع المحيط العمراني له.
- يحظر وضع أي إعلان أو دعاية على الأعمال الفنية العامة لكافة أنواعها.
- عدم تثبيت أي إعلانات أو لافتات بأي شكل أعلي أو على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقاً للقانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦.
- يحظر وضع أي إعلان في وسط أي ميدان ، لمنع ارتباط اسم الميدان أو عناصره المعمارية والعمرانية بأي منتج تجاري.
- عدم وضع أي إعلانات أو لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع.
- عدم وضع إعلانات أو لافتات على واجهات المباني ذاتها ، وإعادة تنظيمها وتنسيقها على مداخل المباني وبما لا يعوق الحركة.
- عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني ، ومراعاة التناسق في الألوان والخامات بين واجهات المحلات المتجاورة ولوحاتها الإعلانية ، وعدم تنافر واجهة المحل التجاري أو لوحته الإعلانية مع واجهة المبني وطرازه المعماري ، وعدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له
- ضرورة كتابة أي إعلان أو لافته إعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً ، ويمكن تكرار الكتابة بأي لغة أخرى وذلك تأكيداً لما نص عليه قانون الإعلانات رقم (٦٦) لسنة ١٩٥٦.
المصادر
- كتاب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ٢٠١٢ من إصدارات الجهاز
- القرار الجمهوري رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء الجهاز
- القرار رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المعني بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري
- قانون البناء الموحد، الباب الثاني المعني بالتنسيق الحضاري، قانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
1.تم تشكيل لجنة علمية وفنية عليا من أساتذة العمارة والتخطيط والتصميم العمراني، من كليات الهندسة والتخطيط العمراني، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود يسري أستاذ التخطيط والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، وعدد أعضائها 13 عضواً، ومهمتها الإشراف علي إعداد الدلائل الإرشادية للتنسيق الحضاري.