هو مين؟
المحافظ هو الموظف المسئول عن المحافظة ويكون معين من قبل رئيس الجمهورية وممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة وذلك طبقا للمواد رقم 4, 25 و26 من قانون 43 لعام 1979:
- يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
- يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدماتوالإنتاج فينطاق المحافظة.
- لا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
- يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
كما تنص المادة 187 من الفصل الرابع في الدستور المصري لعام 2012 على أن:
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ا
مهمته إيه؟
تحدد المواد رقم 26-29 اختصاصات المحافظ:
- يتولى المحافظ جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء (تم ذللك في مديرية الإسكان فقط بحسب قرار 272).
- يتولى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصهرئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية (هناك تضارب في السلطة بين وزارة المرافق والمحافظة فيما يخص مرفق المياه).
- وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق.
عامة للخدماتفي نطاق المحافظة. - ويتولى الإشراف على المرافق القومية مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة: (البريد،الأمن، السكك الحديدية …إلخ) بدائرة المحافظة، كما يتولى اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليا.
كما تقنن المادة 28 حدود تصرف المحافظ في أراضي المحافظة كالآتي:
- يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فهيا التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وتفصل اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات المحافظ كالآتي:
مادة 53
يعهد المحافظ الى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة تحت اشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا الشأن.
مادة 54 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة او الى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها او الى رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بالنسبة الى الوحدات المحلية التي يرأسونها.
مادة 55
يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات بدائرة المحافظة.
ويبلغ رئيس مجلس الادارة المختص قرارات مجلس الادارة الى المحافظ لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار المحافظ بشأنها. وله ان يصدر قراره ويبلغه الى رئيس مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا اعتبرت القرارات نافذة.
وإذا كان نطاق عمل الهيئة يشمل أكثر من محافظة فيحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه المحافظ الذي يعتبر وزيرا مختصا بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس ادارتها، كما يحدد القرار العلاقات بين تلك الهيئة والمحافظات التي تعمل في دائرتها.
مادة 56 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس ال وزراء1251 لسنة 1988)
يكون المحافظ مسئولا امام رئيس مجلس الوزراء في مباشرته لاختصاصاته.
ويلتزم بتقديم تقارير دورية الى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الاعمال في مختلف الانشطة التي تزاولها المحافظة وكذلك اية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع المحافظات الاخرى او الوزارات المعنية. ويقوم الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظ بعرض تقرير دوري عنها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 57
يجوز ضم رؤساء مصالح اخرى الى المجلس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ المختص.
مادة 58
يرأس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليه ، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس .
وعلى امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه.