هي مراكز إقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية وتتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتباشر اختصاصاتها في الأقاليم الاقتصادية السبعة (كما هو موضح بالخريطة رقم 1). وكان الهدف من إنشاء تلك المراكز الإقليمية كبداية لدعم اللامركزية وتقليل الأعباء عن الهيئة المركزية. وتتولى تلك المراكز الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات. وأسهم القانون رقم 119 لعام 2008 في تقوية دور هذه المراكز.
اختصاصات المراكز (طبقا لمادة رقم 9 من القانون رقم 119 لسنة 2008)
- إعداد كراسة الشروط المرجعية لأعمال المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
- إبداء الرأي الفني في المخططات التفصيلية.
- الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم.
- متابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقري المحافظة.
- وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، ويصدر بذلك قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
- وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني ومتطلبات الحماية المدنية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
- إعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات واقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
- معاونة الجهات المعنية في المهام الفنية والإدارية بالنسبة للمشروعات التي توكل اليها.
- يقوم المركز الإقليمي بدراسة التقارير الواردة إليه من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
- عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية داخل الجهة الادارية وتلقي ملاحظات المواطنين والمجلس المحلي عليها.
- خلال أسبوعين من تاريخ اجتماع[1]العرض يقوم المركز الإقليمي بتجميع الملاحظات الواردة إليه خلال الاجتماع لعرضها على المجتمع المحلي، والتي لم يتم الانتهاء منها وعرضها على القائم بأعمال التخطيطلإبداء الرأي فيها وإجراء التعديلات على ضوئها. ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى جلسة الاستماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص لمتابعة القائم على أعمال التخطيط[2]والتأكد من تلافي الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجي العام.
- ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات من المجتمع المحلي، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 .
- عرض مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لإصدار قرار بها وذلك في حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية والمخطط التفصيلي [3]لهما.
- تحديد احتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقاً لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى بمشاركة الجهة الإدارية المختصة والمجالس المحلية.
- أعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصاتهاالمحددة بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
- تشرف المراكز الاقليمية في المخططات التفصيلية المعدة بواسطة الادارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات على الاخص على ما يلى في:-
- اعداد كراسة الشروط المرجعية لأعمال المخطط التفصيلي للمدينة و القرية.
- ابداء الرأيالفنيفي المخطط التفصيلي.
- وضع الاشتراطات المؤقتة للمخططات التفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد و يصدر بها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى و بعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
- وضع اشتراطات مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعماريوالعمراني ومتطلبات الحماية المدني ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة.
- اعداد كل ما يتعلق بالشئون المالية للمشروعات والموازنات واقتراح تدبير الاعتمادات المالية ومتابعة الصرف.
- معاونة الجهات المعنية في المهام الفنية والادارية بالنسبة للمشروعات التي توكل اليها.
- عرض مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة المشروعات الخاصة بها على المحافظ المختص لإصدار قرار بها و ذلك في حدود الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية والمخطط التفصيلي لهما.
- تحديد الاحتياجات واولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى و اقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وفقا لدلائل اعمال المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس المحلية.
- اعمال التخطيط والتنمية العمرانية طبقا لاختصاصاتها المحددة بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
الهيكل التنظيمي ،التبعية و ألية تعيين مجلس الإدارة :
مراكز إقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية وتتبع الهيئةالعامة للتخطيط العمراني و يصدر قرار تعيين مجلس ادارتها من وزير الإسكان و المرافق
المراكز الإقليمية :
المركز الأقليمي لتخطيط القاهرة الكبرى
المركز الأقليمي لتخطيط اقليم الدلتا
المركز الأقليمي لتخطيط اقليم قناة السويس
المركز الأٌقليمي لتخطيط اقليم اسيوط
المركز الأٌقليمي لتخطيط اقليم شمال الصعيد
المركز الأقليمي لتخطيط اقليم جنوب الصعيد
المركز الأقليمي لتخطيط اقليم الإسكندرية
اهم مشاريع المراكز المتعلقة بالعمران
دور المراكزالاقليمية في إعداد المخططات الاستراتيجية
[1]يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية باستلام مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات والمجلس الشعبي المحلى وفقا للإجراءات التالية :-
- دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنية بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
[2] الجهة المنفذة للمشروع هي أي من (الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني)
[3]وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .