عبارة عن إيه؟
تنص المادة 32 من قانون 43 لعام 1979علي أن:
يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية:
- نواب المحافظ.
- رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
- سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.
ودستورنا الجديد ينص في المادة ١٨٨ من الفصل الرابع:
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
تنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية على أن:
يضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية :
الداخلية – التعليم – الصحة – الاسكان – التعمير و استصلاح الاراضى – الزراعة – الطلب البيطرى – الرى – الشئون الاجتماعية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – النقل – المواصلات – الكهرباء – الصناعة – الثقافة - الاعلام – السياحة – الشباب و الرياضة – الاوقاف – الازهر – المالية – التنظيم والادارة – الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعى .
مهمته إيه؟
تحدد المادة 33 من قانون 43 لعام 1979 مهام واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة كالآتي:
- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
- إعداد مشروع موازنة المحافظة (وذلك كما تنظمه المادة 68 من الفصل الثاني في اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979) واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية.
- معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلى موضع التنفيذ.
- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذ بالمحافظة.
- وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها (حيث يحق للمحافظ التصرف في أراضي الدولة بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي كما تنص مادة(.
- وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني (وذلك طبقاً لقانون البناء الوحد رقم 119 لعام 2008).
- دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من النواحي الفنية.
والإدارية والقانونية. - دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.
- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلى من الموضوعات.